العلامة الحلي

295

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال بعض الحنفية : تبطل « 1 » لرواية عبد اللَّه بن سلام عن النبي صلى اللَّه عليه وآله : ( لا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة لملتفت ) « 2 » - وعبد اللَّه ضعيف - ونقول بموجبه فإن الالتفات هنا يراد به الالتفات بالجميع ، ولأن نفي الصلاة لا يستلزم نفي جميع الأحكام فيحمل على نفي الفضيلة . مسألة 330 : التكفير مبطل للصلاة وهو وضع اليمين على الشمال في القراءة عند علمائنا لإجماع الفرقة عليه - قاله الشيخ والمرتضى « 3 » - ولأنه فعل كثير فيكون مبطلا ، ولأنه أحوط لوقوع الخلاف فيه دون الإرسال ، ولقول الباقر عليه السلام : « النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه . . ولا تكفّر ، إنما يصنع ذلك المجوس » « 4 » وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله » « 5 » . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب « 6 » إلّا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرّة « 7 » . وقال أبو حنيفة : تحت

--> ( 1 ) البحر الرائق 2 : 21 . ( 2 ) كنز العمال 7 : 505 - 19987 نقلا عن الطبراني في الأوسط . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 117 و 118 ، وحكى قول السيد المرتضى المحقق في المعتبر : 195 . ( 4 ) الكافي 3 : 336 - 9 ، التهذيب 2 : 84 - 309 . ( 5 ) التهذيب 2 : 84 - 310 . ( 6 ) المجموع 3 : 311 ، فتح العزيز 3 : 273 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المبسوط للسرخسي 1 : 23 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، بدائع الصنائع 1 : 201 ، المغني 1 : 549 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، نيل الأوطار 2 : 201 . ( 7 ) المجموع 3 : 313 ، فتح العزيز 3 : 281 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، الميزان 1 : 138 ، رحمة الأمة 1 : 41 ، المغني 1 : 550 ، الشرح الكبير 1 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 24 ، عمدة القارئ 5 : 279 ، نيل الأوطار 2 : 203 .